القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 14 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
كل بالة مكبوسة كبسا مائيا أو بخاريا يجب أن توضع عليها الشارة المميزة لصنف القطن الموجود بداخلها والرقم المميز للمحلج أو المكبس.
وتحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم واختبارات القطن الأرقام المميزة للمحلج والمكابس وطريقة وضع الشارة وشكلها،
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.