القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 13 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
على شركة التصدير عند إجراء فرفرة قطن لكبسه بالبخار أن تخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المكبس قبل الفرفرة بالبيانات الآتية:
( أ ) المكان المختار للفرفرة والكبس.
(ب) اليوم والساعة المعينين لذلك.
(ج) عدد البالات التى ستفرفر وتكبس وصنفها ورتبتها ووزنها.
(د) الموسم الناتج منه القطن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.