القانون رقم 106 لسنة 1973
المادة 12 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
سارٍ
النص الساري
على مدير المحلج عند تفريغ أية أقطان زهر لحلجها أن يخطر مندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن لدى المحلج قبل التفريغ ببيان عدد الأكياس وصنفها ورتبتها وأوزانها وميعاد لحلجها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.