المادة 17 من قانون بعض الأحكام الخاصة بالقطن
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 75 لسنة 2007)؛ لم يراجعه محام بعد
على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد فى دفاتر خاصة يوما بيوم كميات القطن الذى دخل فى حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه, وكذلك عدد الأكياس التى حلجت بأوزانها ورتبها وأصنافها أو كبست كبسا مائيا أو البالات التى تمت فرفرتها وكبسها بخاريا. كما تفيد بدفاتر خاصة نواتج الحليج بكافة محتوياتها.
ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع فى أى وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها.
وعلى مدير المحلج ألا يصرح بدخول الأقطان الزهر ما لم تكن مصحوبة ببطاقة البيانات الخاصة بالفرز التى تعتمدها الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، كما لا يسمح بخروج أو دخول الأقطان المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون وبواقى الفرفرة إلا بتصريح من مندوب تلك الهيئة " .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على المحالج وشركات تصدير القطن أن تقيد فى دفاتر خاصة يوما بيوم كميات القطن الذى دخل فى حيازتها وأوزانه وأصنافه ورتبه, وكذلك عدد الأكياس التى حلجت بأوزانها ورتبها وأصنافها أو كبست كبسا مائيا أو البالات التى تمت فرفرتها وكبسها بخاريا. كما تفيد بدفاتر خاصة نواتج الحليج بكافة محتوياتها.
ولمندوب هيئة التحكيم واختبارات القطن أن يراجع فى أى وقت هذه الدفاتر للتحقيق من صحتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.