القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 47 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام المادة (19) يشكل أول مجلس ادارة بقرار من الوزير المختص بالاسكان، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويضع هذا المجلس قواعد التصنيف والترتيب ونسب تمثيل مختلف الفئات فى مجلس ادارة الاتحاد، ولا تسرى هذه القواعد الا بعد اعتمادها من الوزير المختص.
كما يتولى هذا المجلس ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس ادارة الاتحاد فى هذا القانون، ويقوم بكافة الاجراءات الكفيلة بوضع أحكامه موضع التنفيذ.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.