المادة 46 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
النص الساري
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الأفعال الآتية:
1 - باشر أو تعاقد على عمل من أعمال المقاولات تزيد قيمته على خمسين ألف جنيه فى العقد الواحد دون أن يكون مقيدا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقا لأحكام هذا القانون.
2 - استخدم أو أمر باستخدام أحد من غير الأعضاء العاملين بالاتحاد لمباشرة أعمال المقاولات أو أسند أعمال مقاولات لهم لا يجوز لهم مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بالغاء العقود التى تبرم نتيجة لأحد هذه الأفعال.
وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها فى هذه المادة الى حساب تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى بوزارة الاسكان. ويحكم على المخالف فضلا عن ذلك بتعويض يؤدى الى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوى وقيمة الطوابع المستحقة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.