القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 45 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير المختص حل مجلس ادارة الاتحاد اذا وقعت منه مخالفة لأحكام هذا القانون ويعاد تكوين المجلس الجديد خلال ستة أشهر من صدور قرار حل المجلس السابق على الأكثر.
كما يجوز حل المجلس اذا صدر قرار من الجمعية العمومية، بموافقة ثلثى الأعضاء على الأقل بعد اعتماد ذلك من الوزير المختص.
وعند حل مجلس الادارة يصدر قرار من الوزير المختص بتشكيل لجنة لتصريف أعمال الاتحاد وذلك لحين تشكيل المجلس الجديد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.