القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 44 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
مع عدم الاخلال بأحكام قانون المحاماة والمرافعات المدنية والتجارية، لا يجوز أن يحضر عن أصحاب الشأن أمام خبراء المحاكم للمناقشة فى المسائل المتعلقة بالمقاولات الا الأعضاء المختصين والمقيدين بالجدول المعد لذلك بالاتحاد، وينوب هؤلاء عن بعض فى الحضور أمام الخبراء المذكورين، وتحدد اللائحة التنفيذية تنظيم هذا الجدول وشروط القيد به.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.