القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 48 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يعد مجلس الادارة مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويدعو المجلس أول جمعية عمومية للانعقاد خلال الثلاثة أشهر التالية لاقرار مشروع اللائحة وتصدر بقرار من الوزير المختص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.