القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 37 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
تشكل بقرار من مجلس الادارة هيئة تأديب برياسة مجلس الادارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:
1 - اذا أساء أحدهم الى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.
2 - اذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم
الاتحاد، أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ولجنة التحكيم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.