القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 38 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يكون لهيئة التأديب أن توقع أحد الجزاءات الآتية:
( أ ) الانذار.
(ب) الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة المقاولات.
(ج) الاستبعاد من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
وتكون قرارات الهيئة نهائية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.