انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 104 لسنة 1992

المادة 39 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

سارٍ

النص الساري

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.