Article 37 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من مجلس الادارة هيئة تأديب برياسة مجلس الادارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس، وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار تندبه الهيئة المختصة، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بالفصل فى شئون أعضاء الاتحاد فى الحالات الآتية:
1 - اذا أساء أحدهم الى المهنة أو أخل بعقد المقاولة أو خرج على مقتضيات الشرف والأمانة فى تعامله مع الغير.
2 - اذا خرج على مقتضى الواجب فى الالتزام بقوانين ونظم
الاتحاد، أو قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ولجنة التحكيم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.