القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 36 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يجوز الفصل بطريق التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد، وكذلك المنازعات التى تنشأ بين هؤلاء الأعضاء والغير.
وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم، وتحدد الرسوم المستحقة للاتحاد فى هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.