المادة 35 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
النص الساري
تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام الى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب.
2 - الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الادارة وعضوية مكتب الاتحاد.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.