القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 34 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
يكون للاتحاد مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية، وتقرر أتعابه السنوية.
وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.
ويجوز للجمعية العمومية فى جميع الأحوال تغيير مراقب الحسابات.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتخذ فى هذا الشأن.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.