القانون رقم 104 لسنة 1992
المادة 33 من قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
سارٍ
النص الساري
تعتبر أموال الاتحاد أموالا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.