Article 35 of the Egyptian Federation for Construction and Building Contractors Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل بقرار من مجلس الادارة لجنة دائمة للطعون برياسة رئيس مجلس الادارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار على الأقل تعينه الجهة المختصة ورئيس اللجنة القانونية للاتحاد واثنين من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللجنة بما يأتى:
1 - الفصل فى التظلمات المقدمة من القرارات الصادرة فى طلبات الانضمام الى الاتحاد ومن قرارات التصنيف والترتيب.
2 - الفصل فى طلبات الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
3 - الفصل فى الطعون المقدمة فى انتخابات عضوية مجلس الادارة وعضوية مكتب الاتحاد.
وتكون قرارات اللجنة نهائية وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بمباشرة اللجنة لأعمالها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.