المادة 98 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يحتفظ للعلماء الموظفين الآن وللمدرسين فى أقسام الأزهر المختلفة وفى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئات التدريس فى كليات الأزهر الحالية وأعضاء جماعة كبار العلماء، كما يحتفظ لأصحاب الحقوق من أولاد العلماء وللطلاب فى الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام العامة بكل الحقوق المالية المقررة لهم قبل صدور هذا القانون سواء فى المرتبات أو فى المعاشات أو فى الأوقاف أو فى مدة الخدمة بالنسبة للموظفين أو غير ذلك على أن تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحديد كل ما يتعلق بهذه الحقوق بالنسبة للذين يعينون فى الوظائف أو يلتحقون بأقسام الدراسة المختلفة مستقبلا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.