المادة 99 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المسائل الآتية وغيرها مما وردت الإشارة إليه فى هذا القانون:
(1) اختصاصات شيخ الأزهر، ووكيل الأزهر، ومدير الجامعة الأزهر، ووكيل جامعة الأزهر، وعمداء الكليات، والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، والأمين العام للجامعة، ومدير الثقافة والبعوث الإسلامية، ومدير المعاهد الأزهرية، والمجالس المختلفة، وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.
(2) جدول المرتبات والمكافآت لشيخ الأزهر ووكيل الأزهر وأعضاء المجلس الأعلى للأزهر وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية.
(3) كيفية إدارة أموال جامعة الأزهر.
(4) شروط قبول الطلاب فى الجامعة.
(5) نظام تأديب الطلاب.
(6) كل ما يتعلق بالمنح والمكافآت والاعلانات الخاصة بالطلاب.
(7) مناهج الدراسة.
(8) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.
(9) الدرجات العلمية والشهادات التى تمنحها الجامعة وشروط كل منهما.
(10) القواعد العامة للامتحان.
(11) مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم.
(12) الانتداب للتدريس.
(13) تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء التدريس والمعيدين.
(14) نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وجدول المرتبات والمكافآت فى الجامعة.
(15) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب.
(16) القواعد العامة للتنظيم الدراسى والإدارى فى المعاهد الأزهرية الملحقة وذلك فى الحدود المبينة فى هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.