المادة 97 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
الطلاب المقيدون فى كليات الأزهر الحالية، والذين ينتظر قيدهم فى أول الموسم الدراسى 1961/ 1962، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام الذى يتبع للملاءمة بين وضعهم وبين مقتضيات تطبيق هذا القانون.
ومع ذلك فإنه يجوز أن تزاد سنو الدراسة بالنسبة للطلاب المقيدين حاليا فى كليات الأزهر سنة أو سنتين بصفة مؤقتة لتحقيق هذه الملاءمة.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العالية من كليات الأزهر الحالية أن ينتظموا فى دراسات عليا فى جامعة الأزهر الجديدة للحصول على درجة التخصص أو العالمية.
وللذين يحصلون منهم على إحدى هاتين الدرجتين أو كلتيهما مثل الحقوق المخولة للحاصلين عليهما أو على الماجستير أو الدكتوراه من جامعات الجمهورية العربية المتحدة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.