المادة 96 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
ابتداء من العام الدراسى 1962/ 1963 وإلى ابتداء العام الدراسى 1966/ 1967 يكون للتلاميذ الحاصلين على معادلة الشهادة الإعدادية أو معادلة الشهادة الثانوية المشار اليهما فى المادتين السابقتين كل الحقوق المقررة للحاصلين على الشهادة الإعدادية أو الشهادة الثانوية، سواء فى القبول بالمدارس والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالى، أو فى غير ذلك من الحقوق المقررة باللوائح والقوانين والقرارات، مع التجاوز عن شرط السن إلى سنتين بالنسبة للحاصلين على معادلة الإعدادية وإلى ثلاث سنوات بالنسبة للحاصلين على معادلة الثانوية أو طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.