القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 95 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يستمر قبول التلاميذ الحاصلين على الشهادة الابتدائية من الأقسام الابتدائية فى المعاهد الأزهرية هذا العام فى الأقسام الثانوية بهذه المعاهد وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية وتعدل مناهج الدراسة بالنسبة لهؤلاء التلاميذ وللتلاميذ المعيدين بالنسبة الأولى بالأقسام الثانوية على الوجه الذى يحقق التعادل فى آخر المرحلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.