المادة 94 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
إلى أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجى الدارس الإعدادية والثانوية، تنظم دراسات إضافية للتلاميذ المقيدين فى هذه الأقسام، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الإعدادية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهادة الثانوية العامة أو الفنية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه المعاهد.
وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون فى تنظيم هذه الدراسات، وأن تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها فى ختام العام الدراسى 1961/ 1962
ومع ذلك فان من حق كل حاصل على إحدى الشهادتين الابتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسى 1965/ 1966
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.