Article 94 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إلى أن يتم تنفيذ هذا القانون ويتعادل خريجو الأقسام الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية مع نظرائهم من خريجى الدارس الإعدادية والثانوية، تنظم دراسات إضافية للتلاميذ المقيدين فى هذه الأقسام، حين صدور هذا القانون لتأهيلهم لدخول امتحانات معادلة للشهادة الإعدادية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الابتدائية للمعاهد الأزهرية وللشهادة الثانوية العامة أو الفنية بالنسبة لتلاميذ الأقسام الثانوية لهذه المعاهد.
وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعاون فى تنظيم هذه الدراسات، وأن تعد العدة لعمل امتحانات المعادلة المشار اليها فى ختام العام الدراسى 1961/ 1962
ومع ذلك فان من حق كل حاصل على إحدى الشهادتين الابتدائية أو الثانوية من هذه الأقسام دخول امتحانات المعادلة المشار اليها وفقا للنظام الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وينتهى العمل بهذا النظام بانتهاء العام الدراسى 1965/ 1966
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.