المادة 93 مكرراً (18) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ٩٣ مكرر (٢) الموجودون بالخدمة
أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره ٥٠٪ من أساسي الأجر، وتسري عليهم
العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،
وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة ٩٣ مكررا (١) وما بعدها.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين
الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ٩٣ مكررا (٢) بقرار
من شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠٪ إلى ١٥٠٪
من الأجر الأساسي، على النحو المبين بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها
فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل
والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت
نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، ويحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد
لا يتجاوز ١/٧/٢٠٠٨
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة
فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 18 يوليو 2007 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 156/2007
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة ٩٣ مكرر (٢) الموجودون بالخدمة
أو الذين سيعينون مستقبلا بدل معلم وقدره ٥٠٪ من أساسي الأجر، وتسري عليهم
العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة،
وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة، وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بالمادة ٩٣ مكررا (١) وما بعدها.
ويصدر قرار من شيخ الأزهر بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين
الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة ٩٣ مكررا (٢) بقرار
من شيخ الأزهر طبقا للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين ٥٠٪ إلى ١٥٠٪
من الأجر الأساسي، على النحو المبين بالجدول المرافق، وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها
فى الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل
والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت
نهاية الأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها ، ويحيث يبدأ فى التطبيق فى موعد
لا يتجاوز ١/٧/٢٠٠٨
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة
فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات فى ذات التاريخ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.