المادة 93 مكرراً (17) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية
المشار إليه بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون
رقم 148 لسنة 2019 ، ويجوز فى حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية
أو من يفوضه بناء على عرض شيح الأزهر مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا
بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يناير 2023 إلى 1 مارس 2024 · بالقانون 6/2023
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك
الخدمة في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ
دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 18 يوليو 2007 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 156/2007
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ السن القانونية المقررة لترك
الخدمة في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ
دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.