القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 93 مكرراً (16) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يمنح شاغلو وظائف التعليم، حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من رئيس
مجلس الوزراء، بناء على عرض شيخ الأزهر، ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠٪ من شاغلي الوظائف
المشار إليها في كل منطقة أزهرية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.