القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 93 مكرراً (2) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
يتكون جدول وظائف المعلمين بالمعاهد الأزهرية من الوظائف الآتية:
١ - معلم مساعد.
٢ - معلم.
٣ - معلم أول.
٤ - معلم أول (أ).
٥ - معلم خبير.
٦ - كبير معلمين.
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار
من شيخ الأزهر ويتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
وإخصائي التكنولوجيا وإخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.