انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 103 لسنة 1961

المادة 93 مكرراً (3) من قانون إعادة تنظيم الأزهر

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 24 يناير 2023 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 6/2023

نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.

المصدر: · التراخيص
من 18 يوليو 2007 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 156/2007المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.