المادة 93 مكرراً (3) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2023)؛ لم يراجعه محام بعد
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون
الخدمة المدنية، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين
بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين
بالمثل في تولي الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
من غير المصريين وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربى ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائى .
٣ - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 يناير 2023 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 6/2023
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون
الخدمة المدنية، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين
بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين
بالمثل في تولي الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
من غير المصريين وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
٢ - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب
بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات
التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ
العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوي.
٣ - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمن 18 يوليو 2007 إلى 24 يناير 2023 · بالقانون 156/2007
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين
بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين
بالمثل في تولي الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
من غير المصريين وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
٢ - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب
بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات
التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ
العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوي.
٣ - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.