Article 93 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 6 of 2023); not yet reviewed by a lawyer
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون
الخدمة المدنية، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين
بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين
بالمثل في تولي الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
من غير المصريين وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
2 - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب ، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة تأهيل تربوى ، ويستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم ، ومدرس الخط العربى ، وكذا الحاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدراسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائى .
٣ - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 January 2023 to 24 January 2023 · by Law 6/2023
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون
الخدمة المدنية، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين
بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين
بالمثل في تولي الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
من غير المصريين وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
٢ - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب
بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات
التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ
العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوي.
٣ - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesFrom 18 July 2007 to 24 January 2023 · by Law 156/2007
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون
نظام العاملين المدنيين بالدولة، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين
بالمعاهد الأزهرية ما يأتي:
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين
بالمثل في تولي الوظائف العامة.
ويجوز لشيخ الأزهر الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين
من غير المصريين وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
٢ - أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب، أو على مؤهل عال مناسب
بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من شيخ الأزهر اشتراطات
التأهيل التربوي المطلوب.
ويستثنى من هذا الشرط معلم القرآن الكريم والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ
العمل بالأحكام المضافة كما يستثنى المعلم المساعد من شرط المؤهل التربوي.
٣ - أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.