القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 88 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر حق الدخول فى المعاهد الثانوية للأزهر ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى المدارس الأخرى التى تجعل الشهادة الإعدادية شرطا للقبول.
وتحدد وزارة التربية والتعليم مدى التجاوز عن شرط السن بالنسبة لهؤلاء التلاميذ على أن يوضح ذلك فى اللائحة التنفيذية.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الإعدادية العامة أن يطلبوا الالتحاق بالمعاهد الثانوية للأزهر بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الإعدادية للأزهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.