المادة 87 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 164 لسنة 1998)؛ لم يراجعه محام بعد
مدة الدراسة في المعاهد الثانوية الأزهرية ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل عليه من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمي والأدبي أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعي والتجاري والزراعي وغيرها.
ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو النقص بقرار من رئيس الجمهورية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 49/1967
مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية فى الأزهر أربع سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على شهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو الحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها.
ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو النقص بقرار من رئيس الجمهورية.
دون تاريخ مؤكد
مدة الدراسة فى المعاهد الثانوية فى الأزهر خمس سنوات يعد فيها التلميذ - إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة - للحصول على الشهادة الثانوية العامة بأحد قسميها العلمى والأدبى أو للحصول على الشهادة الثانوية الفنية بأحد أنواعها الصناعى والتجارى والزراعى وغيرها.
ويجوز أن تعدل مدة الدراسة فى الأقسام الثانوية الفنية بالزيادة أو بالنقص بقرار من رئيس الجمهورية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.