القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 86 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
مدة الدراسة فى المعاهد الإعدادية للأزهر ثلاث سنوات يعد فيها التلميذ إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة للحصول على الشهادة الإعدادية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
مدة الدراسة فى المعاهد الاعدادية للأزهر أربع سنوات يعد فيها التلميذ - إلى جانب ما يحصل من علوم الدين واللغة - للحصول على الشهادة الإعدادية العامة أو الفنية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.