القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 89 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
للحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر حق الدخول فى إحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها وفق قواعد القبول التى يقررها مجلس الجامعة ولهم إلى ذلك فرص متكافئة مع نظرائهم للتقدم إلى الكليات المختلفة فى الجامعات الأخرى وإلى سائر الكليات ومعاهد التعليم العالى وفقا للقواعد المقررة لذلك.
كما يجوز للحاصلين على الشهادة العامة من المدارس الثانوية العامة أن يطلبوا الالتحاق بإحدى كليات جامعة الأزهر ومعاهدها بعد النجاح فى امتحان يحقق التعادل بينهم وبين الحاصلين على الشهادة الثانوية من المعاهد الثانوية للأزهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.