المادة 75 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 7 لسنة 1972)؛ لم يراجعه محام بعد
تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذ:
(أولا) درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة.
(ثانيا) درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير.
(ثالثا) درجة العالمية فى أى الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة الدكتوراه.
(رابعا) درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى.
(خامسا) درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذ:
(أولا) درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة.
(ثانيا) درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير.
(ثالثا) درجة العالمية فى أى الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة الدكتوراه.
(رابعا) درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.