Article 75 of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 7 of 1972); not yet reviewed by a lawyer
تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذ:
(أولا) درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة.
(ثانيا) درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير.
(ثالثا) درجة العالمية فى أى الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة الدكتوراه.
(رابعا) درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى.
(خامسا) درجة الدبلوم فى التخصصات المختلفة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأحكام اللائحة التنفيذ:
(أولا) درجة الاجازة العالية للكليات والمعاهد، وتعادل الليسانس أو البكالوريوس فى الجامعات الأخرى بالجمهورية العربية المتحدة.
(ثانيا) درجة التخصص فى دراسة من الدراسات المقررة فى إحدى الكليات وتعادل درجة الماجستير.
(ثالثا) درجة العالمية فى أى الدراسات الإسلامية أو العربية من إحدى كليات الدراسات الإسلامية والدراسات العربية للحاصلين على الإجازة العالية منها أو من غيرها من الكليات، وتعادل درجة الدكتوراه.
(رابعا) درجة العالمية أو الدكتوراه فى أى الدراسات العليا من أى الكليات الأخرى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.