القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 76 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات التى تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية التعديل فى الدرجات العلمية بالإضافة أو بالحذف، ويكون ذلك بناء على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.