القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 77 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تبين اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات العلمية والإجازات والشهادات التى تمنحها جامعة الأزهر، كما تبين كيفية توزيعها على سنى الدراسة وفصولها الدراسية.
ولمجلس الجامعة، بناء على طلب الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلى للأزهر فيما يخصه، أن يعدل فى هذه المناهج والمقررات بالإضافة أو بالحذف إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.