المادة 74 مكررا من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات الآتية:
1 - ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أيا منهما للخطر.
2 - إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3 - إتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما.
4 - تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة.
ولا يصدر قرار الفصل إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بقرار رئيس الجامعة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، ويكون التظلم من هذا القرار أمام مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (71) من هذا القانون.
ويجوز الطعن على قرار مجلس التأديب أمام دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.