القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 74 من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
لمدير الجامعة أن يوجه تنبيها إلى أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو يتصرفون تصرفا لا يلائم صفتهم كعلماء مسلمين ويكون التنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتى الإنذار وتوجيه اللوم المنصوص عليهما فى المادة 72، أو يطلب نقلهم إلى وظائف أخرى خارج نطاق الأزهر وذلك كله بعد سماع أقوال عضو هيئة التدريس وتحقيق دفاعه. ويكون قراره فى ذلك مسببا ونهائيا.
وعلى عميد كل كلية أن يبلغ مدير الجامعة كل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس فى كليته من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظيفتهم.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.