القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 32 مكررا (ج) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.