المادة 32 مكررا (ب) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
النص الساري
يشترط فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلى:
1- ألا يقل سنه عن خمسة وخمسين عاما.
2 - أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
3 - أن يكون حائزا لشهادة (الدكتوراه) وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4 - أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها.
5 - أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6 - ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية، أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7 - أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.