القانون رقم 103 لسنة 1961
المادة 32 مكررا (د) من قانون إعادة تنظيم الأزهر
سارٍ
النص الساري
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا صدر ضد العضو حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 - إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم.
3 - إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.