Article 32 bis (d) of the Al-Azhar Reorganisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا صدر ضد العضو حكم فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2 - إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم.
3 - إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.