القانون رقم 100 لسنة 1993
المادة الثامنة من قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
سارٍ
النص الساري
يحظر على مجالس النقابات العامة والفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أموال أو قبول هبات أو تبرعات لغير الأغراض التى تقوم عليها النقابة. أو أن تمارس أى نشاط يخالف أهدافها التى أنشئت من أجلها، ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض التى قامت عليها النقابة.
ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى وقف أى عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة. وتتبع فى ذلك القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.