المادة السابعة من قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
النص الساري
يعتبر الانتخاب واجبا مهنيا لا يجوز التخلف عنه.
ويلتزم من يتخلف عن أداء هذا الواجب، بغير عذر مقبول، بسداد زيادة تعادل قيمة رسم الاشتراك السنوى عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب، وذلك عن كل مرة، وتضاف هذه الزيادة الى موارد النقابة.
ويكون لعضو النقابة المهنية الأدلاء بصوته فى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، متى سدد الاشتراكات المتأخرة قبل اليوم المحدد للانتخاب.
ويقيد بجدول المشتغلين عضو النقابة المقيد بجدول غير المشتغلين بمجرد إبداء رغبته كتابة إلى النقيب بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متى توافرت فيه الشروط التى يتطلبها قانون النقابة للقيد فى جدول المشتغلين، وله الحق فى الأدلاء بصوته فى الانتخاب متى سدد الاشتراك فى الموعد المشار إليه فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.