المادة السادسة من قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 5 لسنة 1995
تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السرى، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا أعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب، وتشكل لجان الانتخاب برياسة أحد أعضاء الهيئات القضائية، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل، بعد موافقة المجلس القضائى المختص، كما تتولى اللجنة الفصل فى كافة المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب، وتنتهى مهمة اللجنة باعلان نتيجة الانتخاب، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات.
وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر، ممن لهم حق الانتخاب على أن يراعى فى ذلك موطن العضو أو مقر عمله، بقدر الإمكان.
وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها فى مقر النقابات العامة والفرعية، وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية..
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 5/1995
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.