القانون رقم 100 لسنة 1993
المادة الخامسة من قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
سارٍ
النص الساري
يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب فى غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعدة فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار تصدران باللغة العربية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.