القانون رقم 100 لسنة 1993
المادة الرابعة من قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية
سارٍ
النص الساري
إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته فى نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه، حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لإنتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه.
فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه فى المادة الثانية من هذا القانون، تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاث أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.